الشيخ عزيز الله عطاردي

568

مسند الإمام الباقر ( ع )

عليه السّلام ، يقول : لا ينقض النكاح الّا الأب [ 1 ] . 43 - باب مسائل في النكاح 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه رفعه ، إلى أبى جعفر عليه السّلام قال : ذكر عند أبي جعفر عليه السّلام النساء فقال : لا تشاوروهنّ في النجوى ولا تطيعوهنّ في ذي قرابة [ 2 ] . 2 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن مكرم ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سئل عن القرامل الّتي تصنعها النساء في رءوسهنّ ، يصلنه بشعورهنّ فقال : لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها قال : فقلت : بلغنا أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لعن الواصلة والموصولة ، فقال : ليس هناك إنّما لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الواصلة والموصولة الّتي تزني في شبابها فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة [ 3 ] . 3 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن ميمون القدّاح ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : ما من عبادة أفضل من عفّة بطن وفرج [ 4 ] . 4 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أوصت فاطمة عليها السلام إلى علىّ

--> [ 1 ] التهذيب : 7 / 379 . [ 2 ] الكافي : 5 / 517 . [ 3 ] الكافي : 5 / 520 . [ 4 ] الكافي : 5 / 554 .